المادة 1
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد احمد طالب سلوم، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على القسم 8 من العقار رقم 10 من مدينة النبطية ــ محافظة النبطية، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 8113 20/08/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الـمرسوم رقم 5912 تاريخ 1/11/2019 القاضي بنقل مكان وتجديد رخصة السيد احمد طالب سلوم للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد احمد طالب سلوم، الـمسجل في الـمديرية الادارية الـمشتركة تحت الرقم 9099 تاريخ 18/6/2021، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد احمد طالب سلوم، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على القسم 8 من العقار رقم 10 من مدينة النبطية ــ محافظة النبطية، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الدفـاع الوطني الامضاء: زينة عكر