إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الـمرسوم رقم 5406 تاريخ 5/8/2019 القاضي بتجديد رخصة السيد ابراهيم جورج ابراهيم صاحب مؤسسة ابراهيم I.S للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد ابراهيم جورج ابراهيم صاحب مؤسسة ابراهيم I. S، الـمسجل في الـمديرية الادارية الـمشتركة تحت الرقم 5313 تاريخ 14/4/2021، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد ابراهيم جورج ابراهيم صاحب مؤسسة ابراهيم I.&.S لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 622/ القسم 11/ بلوك A من منطقة الصفرا العقارية ــ ملك ابراهيم جورج ابراهيم ــ قضاء كسروان ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 آب 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الدفـاع الوطني
الامضاء: زينة عكر