All legislation

مرسوم Decree No. 8114 20/08/2021

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
8114
Date
20/08/2021
Official Gazette
Issue 35, 02/09/2021, p. 1826
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8114 تاريخ 20/08/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الـمرسوم رقم 5406 تاريخ 5/8/2019 القاضي بتجديد رخصة السيد ابراهيم جورج ابراهيم صاحب مؤسسة ابراهيم I.S للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد ابراهيم جورج ابراهيم صاحب مؤسسة ابراهيم I. S، الـمسجل في الـمديرية الادارية الـمشتركة تحت الرقم 5313 تاريخ 14/4/2021، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد ابراهيم جورج ابراهيم صاحب مؤسسة ابراهيم I.&.S لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 622/ القسم 11/ بلوك A من منطقة الصفرا العقارية ــ ملك ابراهيم جورج ابراهيم ــ قضاء كسروان ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الدفـاع الوطني الامضاء: زينة عكر