إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،
بناء على المرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي(،
بناء على المرسوم رقم 2176 تاريخ 21/2/2018 (المتعلق بالآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة(،
بناء على المرسوم رقم 1112 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص للجامعة الاسلامية في لبنان باستحداث كلية العلوم التمريضية والصحية(،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 7/2021 تاريخ 7/7/2021،
بناء على كتاب الضمان النهائي من بنك سوسيتيه جنرال رقم LG32896 تاريخ 13/8/2021 بقيمة 115.926.750 ل.ل. (مئة وخمسة عشر مليونا وتسعماية وستة وعشرون ألفا وسبعماية وخمسون ليرة لبنانية).
يقرر ما يأتي:
المواد
يرخص للجامعة الاسلامية في لبنان بمباشرة التدريس في برنامج الإجازة في علم النطق للعام الجامعي 2021/2022 .
يعدل اسم اختصاص"علم النطق"في مستوى البكالوريوس في كلية الصحة العامة في الجامعة الاسلامية في لبنان ليصبح "تقويم النطق" بموجب المرسوم 14489 /2024
على الجامعة تقديم التقرير التنفيذي السنوي في شهر تموز عن السنوات التي باشرت فيها التدريس بشكل فعلي على أن يتضمن التقرير بيان سير العمل الأكاديمي والإداري في الاختصاص المذكور أعلاه عن كل سنة على حدة، وما اتخذته من اجراءات تنفيذية انسجاما مع تقارير اللجان المتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الأكاديمية وذلك من أجل تحقق هذه اللجان من كافة الأعمال ليصار على ضوء ذلك البت في أمر تجديد العمل بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 آب 2021
وزير التربية والتعليم العالي
طارق المجذوب
المدير العام للتعليم العالي بالتكليف
فادي يرق