All legislation

قرار Decision No. 399 31/08/2021

الترخيص للجامعة الاسلامية في لبنان بمباشرة التدريس في اختصاص اجازة في علم النطق

Type
قرار · Decision
Number
399
Date
31/08/2021
Official Gazette
Issue 43, 28/10/2021, p. 2103
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 399 تاريخ 31/08/2021
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على المرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي(،

بناء على المرسوم رقم 2176 تاريخ 21/2/2018 (المتعلق بالآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة(،

بناء على المرسوم رقم 1112 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص للجامعة الاسلامية في لبنان باستحداث كلية العلوم التمريضية والصحية(،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 7/2021 تاريخ 7/7/2021،

بناء على كتاب الضمان النهائي من بنك سوسيتيه جنرال رقم LG32896 تاريخ 13/8/2021 بقيمة 115.926.750 ل.ل. (مئة وخمسة عشر مليونا وتسعماية وستة وعشرون ألفا وسبعماية وخمسون ليرة لبنانية).

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للجامعة الاسلامية في لبنان بمباشرة التدريس في برنامج الإجازة في علم النطق للعام الجامعي 2021/2022 .

يعدل اسم اختصاص"علم النطق"في مستوى البكالوريوس في كلية الصحة العامة في الجامعة الاسلامية في لبنان ليصبح "تقويم النطق" بموجب المرسوم 14489 /2024

المادة 2

على الجامعة تقديم التقرير التنفيذي السنوي في شهر تموز عن السنوات التي باشرت فيها التدريس بشكل فعلي على أن يتضمن التقرير بيان سير العمل الأكاديمي والإداري في الاختصاص المذكور أعلاه عن كل سنة على حدة، وما اتخذته من اجراءات تنفيذية انسجاما مع تقارير اللجان المتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الأكاديمية وذلك من أجل تحقق هذه اللجان من كافة الأعمال ليصار على ضوء ذلك البت في أمر تجديد العمل بهذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 آب 2021 وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب المدير العام للتعليم العالي بالتكليف فادي يرق