All legislation

مرسوم Decree No. 8115 20/08/2021

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
8115
Date
20/08/2021
Official Gazette
Issue 35, 02/09/2021, p. 1826-1827
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8115 تاريخ 20/08/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الـمرسوم رقم 3954 تاريخ 23/11/2018 القاضي بتجديد رخصة شركة عفيش رائد لبنان ش.م.ل. للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة عفيش رائد لبنان ش.م.ل، الـمسجل في الـمديرية الادارية الـمشتركة تحت الرقم 2904 تاريخ 3/3/2021، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2021.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة عفيش رائد لبنان ش.م.ل، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 1325 من منطقة جديتا العقارية ــ الشارع العام ــ ملك خليل توفيق عقل ــ قضاء زحلة ــ محافظة البقاع، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الدفـاع الوطني الامضاء: زينة عكر