المادة 1
يُنقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
/431.949.000ل.ل.
فقط أربعماية وواحد وثلاثون مليون وتسعماية وتسعة وأربعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 12 ــ محافظة الجنوب
الوظيفة 116 ــ إدارة شؤون الـمناطق
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحـات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة الـمجال سرفيس ماستر ش.م.م وشركة إي تو زد سرفيس وشركة يونيفرسال دريم للخدمات والصيانة ش.م.م وفقا للإستشارة رقم 363/2020 تاريخ 13/5/2020.
/431.949.000ل.ل.
فقط أربعماية وواحد وثلاثون مليون وتسعماية وتسعة وأربعون ألف ليرة لبنانية.