All legislation

مرسوم Decree No. 8093 20/08/2021

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الـمالية - ادارة الجمارك لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8093
Date
20/08/2021
Official Gazette
Issue 35, 02/09/2021, p. 1832-1833
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8093 تاريخ 20/08/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات إعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية(،

بناء على إقتراح وزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

/86.302.000ل.ل.

فقط ستة وثمانون مليون وثلاثماية وإثنان ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 8 ــ وزارة الـمالية

الفصل 3 ــ ادارة الجمارك

الوظيفة 125 ــ الشؤون الجمركية

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع كل من Perfect medical laboratory x--ray بمبلغ 49.124.000 وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 458/2016 تاريخ 16/6/2016، وكتانة ش.م بمبلغ 25.116.000 وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 469/2016 تاريخ 20/6/2016 ومركز سان بول الطبي بمبلغ 12.062.000

وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 487/2016 تاريخ 21/6/2016

/86.302.000ل.ل.

فقط ستة وثمانون مليون وثلاثماية وإثنان ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني