All legislation

قرار Decision No. 3 11/10/2021

معادلة بالثانوية العامة اللبنانية للناجح في امتحان SAT1 وفي صف الفرشمن

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
11/10/2021
Official Gazette
Issue 43, 28/10/2021, p. 2103-2105
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 11/10/2021
Source
Lebanese University

ان لجنة المعادلات في المديرية العامة لوزارة التربية والتعليم العالي

وبعد الاطلاع ولدى التدقيق

بما ان المادة الثالثة من القانون رقم 149 تاريخ 1992 5/6/ تنص على الآتي:

"تُعطى معادلة البكالوريا اللبنانية الى التلامذة الذين اكملوا بنجاح صفي الثاني عشر 12 والفرشمن الاميركيين ضمن الشرطين الآتيين:

1- ان يكون التلميذ قد نجح في امتحاني الكفاءة والتحصيل SAT1 وSAT 2

2- ان يكون التلميذ قد انهى بنجاح صف الفرشمن في مؤسسة للتعليم العالي مرخص لها رسميا.

وبما ان القانون رقم 748 الصادر في 2006/5/15 والقاضي بتحديد اسس خاصة بصف الفرشمن ومعادلته قد أجاز لمؤسسات التعليم العالي المرخص لها قانونا بتدريس صف الفرشمن، ان تنسب اليها طلابا اجتازوا بنجاح امتحان SAT على ألا تعادل افادة إنهائهم الدراسة فيه بالثانوية العامة اللبنانية، ما لم ينجحوا خلال هذه الدراسة بامتحان SAT subject Test وفق الاسس المعتمدة في لجنة المعادلات.

وبما ان القرار رقم 2016/1 الصادر عن لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية قد حدد المجموع المؤهل للنجاح في امتحاني الكفاءة والتحصيل.

وبما ان امتحاني الكفاءة والتحصيل لم ينظما في لبنان منذ كانون الاول من العام 2020، ولن تجري الامتحانات البديلة،

وبما ان الهيئة المسؤولة عن ادارة COLLEGE Board المخولة حصرا تنظيم امتحانات ال SAT، ابلغت وزارة التربية والتعليم العالي، انه تم تعديل نظام SAT وتخفيفه عبر اختصار نظام SAT1 وSAT 2 بنظام SAT فقط، ما استتبع وجوبا الغاء امتحان SAT subject Test بصورة نهائية اعتبارا من تموز 2021

وبما ان إلغاء امتحان SAT 2 وفاقا لما هو مبسوط من قبل المرجع المختص حصرا يقضي الى وجوب اعتماد معدل للنجاح في امتحان SAT1 فقط يناله التلميذ من اجل انتسابه الى صف الفرشمن لمعادلة إنهائه بنجاح لهذا الصف في الثانوية العامة اللبنانية، بإعتبار ان اشتراط النجاح في امتحاني الكفاءة والتحصيل SAT1 وSAT2 بات فقط صيغة مستحيلة Formalite impossible تبرر معها وعبرها البناء على روحية التشريع لايجاد أرضية سوية لمنح المعادلة انطلاقا من الحقيقة القائمة والمنتجة،

وبما ان هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل وقعت على هذه المقاربة - بالبعد التوصيفي - التصنيفي، من خلال الرأي المؤرخ في 2021/6/15 برقم 2021/362، تبعا للاستحالة المظللة، وخلصت الى وجوب إعطاء معادلة البكالوريا اللبنانية اذا كان التلميذ قد نجح في امتحان SAT بصيغته الحالية، بالنظر الى كون SAT1 وSAT 2 اصبحا SAT، بالاضافة الى شرط النحاج في السياق الملحوظ قانونا.

وبما ان تفسير القوانين يجب ان يتم بشكل يؤمن انتاجية مفاعيلها، في اطار الروحية التي توجه التشريع والمصلحة العامة المنشوده منه.

وبما انه تأسيسا عليه، بادرت لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية، في اطار الصلاحيات الي أعطيتها في هذا السياق الى إصدار قرارات عامة متلاحقة منذ العام 2016 لغاية العام 2021، بهدف احتواء الأشكالية الحاصلة بشكل استيعابي، ولو مؤقتا.

وبما ان اعطاء المعادلة بالثانوية العامة اللبنانية للناجح في امتحان SAT1 وفي صف الفرشمن الذي انتسب اليه وفقا للاصول هو شأن بات يمليه موجب تمكين التلميذ من متابعة تحصيله الجامعي والحؤول بالتالي دون انقطاعه عنه لسبب خارج عن ارادته وارادة وزارة التربية والتعليم العالي المعنية بإعطاء هذه المعادلة ولا يمكنه أو يمكنها توقع هذا السبب أو تلافيه.

وبما ان هذا الاطار الذي بات يستند واقعا الى معادلة مزدوجة المبنى والمرمى، من خلال الاستحالة النافرة صيغة كما والقوة القاهرة مآلا، يدخل في سياق الظرف الاستثنائي بالمفهوم القانوني الذي يفترض اليوم وقبل الغد تدخلا إحتوائيا اجتهاديا ليتكئ على التفسير السليم للقانون في مواءمة للروحية التي ترفد وللإنتاجية التي تنبثق.

وبما انه لم يصار الى إقرار اي تشريع بهذا الخصوص وانتظارا له.

وبما ان في الحيثيات المبسوطة اسنادا وتبريرا، ما يوجب تدخل لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية تبعا لصلاحياتها المنصوص عنها بموجب المرسوم 1962/9355 لتصويب ما يلزم عبر قرار عام تتخذه سندا للمادة العاشرة من هذا المرسوم.

لذلك،

وعطفاً على قراراتها ذات الصلة بالأرقام 2016/1 و2020/1 و2021/2:

تقرر بالاتفاق:

إعطاء معادلة بالثانوية العامة اللبنانية للتلميذ اللبناني الذي انتسب وفقا للأصول الى صف الفرشمن وأنهاه بنجاح من دون ان يكون قد نجح قبل تسجيله إلا في امتحان SAT1 وفق المعدل الذي تحدده اللجنة وذلك لحين صدور قانون ينظم المسألة ذات لصلة برمتها،