All legislation

قرار Decision No. 4 11/10/2021

وجوب ان تكون المؤسسة التعليمية غير اللبنانية في دولة معترف بها من قبل الدولة اللبنانية للاعتراف بالشهادات الصادرة منها

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
11/10/2021
Official Gazette
Issue 43, 28/10/2021, p. 2105-2106
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 11/10/2021
Source
Lebanese University

ان لجنة المعادلات في المديرية العامة لوزارة التربية والتعليم العالي

وبعد الاطلاع على الاوراق وما تضمنته حيثيات وخلاصات

تقرر بالاتفاق:

رد الطلب المقدم من التلميذ أسامة محمد سالم لجهة معادلات الشهادة غير اللبنانية الصادرة عن جامعة في قبرص التركية (شمال قبرص) لانها غير معترف بها من الدولة اللبنانية وبالتالي لا محل لاعمال النصوص الملحوظة قانونا على التلاميذ الذين يتابعون تحصيلهم العلمي في احدى مؤسساتها التعليمية في ضوء المعايير الضابطة التي اوردها المرسوم 1962/9355 لا سيما لجهة صفة المؤسسة التعليمية التي منحت الشهادة ومبدأ المعاملة بالمثل والمصادقات والتي تفترض وجوبا ان تكون المؤسسة التعليمية غير اللبنانية في دولة معترف بها من قبل الدولة اللبنانية.