قرار Decision No. 4 11/10/2021
وجوب ان تكون المؤسسة التعليمية غير اللبنانية في دولة معترف بها من قبل الدولة اللبنانية للاعتراف بالشهادات الصادرة منها
- Type
- قرار · Decision
- Number
- 4
- Date
- 11/10/2021
- Official Gazette
- Issue 43, 28/10/2021, p. 2105-2106
- Status
- In force
- Cite as
- قرار رقم 4 تاريخ 11/10/2021
- Source
- Lebanese University
ان لجنة المعادلات في المديرية العامة لوزارة التربية والتعليم العالي
وبعد الاطلاع على الاوراق وما تضمنته حيثيات وخلاصات
تقرر بالاتفاق:
رد الطلب المقدم من التلميذ أسامة محمد سالم لجهة معادلات الشهادة غير اللبنانية الصادرة عن جامعة في قبرص التركية (شمال قبرص) لانها غير معترف بها من الدولة اللبنانية وبالتالي لا محل لاعمال النصوص الملحوظة قانونا على التلاميذ الذين يتابعون تحصيلهم العلمي في احدى مؤسساتها التعليمية في ضوء المعايير الضابطة التي اوردها المرسوم 1962/9355 لا سيما لجهة صفة المؤسسة التعليمية التي منحت الشهادة ومبدأ المعاملة بالمثل والمصادقات والتي تفترض وجوبا ان تكون المؤسسة التعليمية غير اللبنانية في دولة معترف بها من قبل الدولة اللبنانية.