المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ إحكام قضائية ومصالحات
/228.000ل.ل.
فقط مائتان وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 8 ــ وزارة الـمالية
الفصل 3 ــ ادارة الجمارك
الوظيفة 125 ــ الشؤون الجمركية
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع الدكتور مصطفى فؤاد محمد سعد الله منقارة وفقا لكتاب الإدارة رقم 3875/2017 تاريخ 12/5/2021.
/228.000ل.ل.
فقط مائتان وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية.