All legislation

قرار Decision No. 223 19/10/2021

الترخيص بإنشاء دار نشر بإسم «دار سكولا»

Type
قرار · Decision
Number
223
Date
19/10/2021
Official Gazette
Issue 43, 28/10/2021, p. 2107-2108
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 223 تاريخ 19/10/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة التسجيل لدى أمانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2061146 تاريخ 21/6/2021 بإسم "دار سكولا"

بناء على الطلب المقدم من السيد انطوان موريس الشرتوني، والمسجل تحت رقم 682 تاريخ 5/7/2021 (طلب الترخيص بإنشاء الدار(،

بناء على إقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح السيد انطوان موريس الشرتوني اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإِسم «دار سكولا» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الأول 2021 وزير الاعلام جورج قرداحي