المادة 1
يمنح السيد انطوان موريس الشرتوني اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإِسم «دار سكولا» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
قرار Decision No. 223 19/10/2021
إن وزير الإعلام,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة التسجيل لدى أمانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2061146 تاريخ 21/6/2021 بإسم "دار سكولا"
بناء على الطلب المقدم من السيد انطوان موريس الشرتوني، والمسجل تحت رقم 682 تاريخ 5/7/2021 (طلب الترخيص بإنشاء الدار(،
بناء على إقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
يمنح السيد انطوان موريس الشرتوني اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإِسم «دار سكولا» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الأول 2021 وزير الاعلام جورج قرداحي