The whole text

قانون رقم 253 تاريخ 05/01/2022 In force

المادة 12

المادة 12

الرقابة على اعمال الوكالة:

تخضع أعمال الوكالة للرقابة المنصوص عنها في المرسوم رقم 4517/72 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) في كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ولرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة.

مع مراعاة شروط التعيين المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته باستثناء شرطَي السن والمباراة، تُعتَمَد الشروط والآلية التالية لتعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة:

أ-­ أن يكونوا من بين أهل الاختصاص والخبرة التي لا يجب أن تقلّ عن عشر سنوات في النشاطات المتعلّقة بقطاع الدواء وتلك المتفرعة عنه وفقاً للآتي:

­ -طبّ داخلي.

- صيدلي سريري.

­ -دكتوراه في علم الكيمياء.

­ -خبير مجاز في علم الإحصاء Statistics Expert .

­ -دكتوراه في علم الإحياء الجزيئيMolecular biologist .

­ -دكتوراه في علم الفارماكولوجيا.

­ -صيدلي إختصاصي HTA .

­ -محامٍ يحمل ماجستير على الأقلّ في القانون مقيّد على جدول الإستئناف منذ عشر سنوات على الأقلّ.

ب-­ يُعِدّ مجلس الخدمة المدنيّة الإعلان لملء مركز رئيس وأعضاء الهيئة والمتضمِّن المؤهلات والشروط الواجب توافرها بالإضافة إلى معايير تقييم المرشحين التي تعدُّها اللجنة المشار إليها في النبذة «و»، وينشره على الموقع الإلكتروني للمجلس على أن يتضمن النشر مهلة تقديم طلبات الترشيح.

ج-­ تُقدَّم طلبات الترشيح من قبل من تتوافر فيهم المؤهلات والشروط ضمن المهلة المحددة وذلك عبر استمارة إلكترونية موحّدة موجودة على الموقع الإلكتروني الخاص بمجلس الخدمة المدنية على ألا تُقبَل طلبات الترشيح المقدَّمة باليد أو خلافاً لذلك.

د - يتولّى مجلس الخدمة المدنيّة قبول الطلبات المستوفية الشروط والمواصفات وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة.

ه ­- يعد مجلس الخدمة المدنيّة تقريراً يَتضمّن اللوائح الرقمية لطلبات الترشيح المقبولة، ولوائح إسمية لطلبات الترشيح غير المقبولة مع تبيان أسباب عدم قبولها، ويتمّ إيداعها لجنة اختيار المرشحين المشار إليها في النبذة «و» أدناه من هذه الفقرة.

و-­ تُقيّم طلبات الترشيح المقبولة من قبل لجنة مؤلفة من:

- رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد.

- رئيس ديوان المحاسبة.

- رئيس مجلس الخدمة المدنية.

- رئيس التفتيش المركزي.

يتولّى رئيس مجلس الخدمة المدنية تنسيق وإدارة أعمال هذه اللجنة.

ز-­ تُقيَّم طلبات الترشيح المقبولة وِفقاً لمعايير الاختصاص والمؤهِّلات والشهادات وسنوات الخبرة وتنوُّعها وإتقان اللغات الأجنبية وغيرها من المعايير، وتوضَع بنتيجتها العلامات وفقاً لمعدّلٍ عام يتمّ التوافق عليه ويُصار على أساسه إلى وضع لائحة بأسماء المرشحين المقبولين لمرحلة المقابلة الشفهية مع تبيان أسباب عدم قبول الطلبات الأخرى، على أن تُعِدّ اللجنة تقريراً بنتائج عملها.

ح-­ تبقى أسماء المرشّحين المقبولين غير مُعلَنة حتى تحديد موعد إجراء المقابلات الشفهية. تُجرى المقابلات الشفهية مع المرشحين المقبولة طلباتهم من قبل لجنة الاختيار وذلك في اجتماع يُحدَّد لهذه الغاية على أن تُجرى المقابلات في مجلس الخدمة المدنية.

ط-­ يحيل رئيس مجلس الوزراء جميع أسماء الناجحين ويقترح المقبولين منهم لكلّ منصب بحسب ترتيب العلامات، لعرضها على مجلس الوزراء ليُصار إلى اختيار من يعيِّنهم، وذلك بعد تقديم المستندات المُثبِتة لتوافر شروط والتثبت من حيازة المرشّح لها ومن صحتها.

­ -مهندس معدّات طبيّة Biomedical Engineer.

المادة 12 من قانون رقم 253 تاريخ 05/01/2022 https://lebaneselegislation.com/law/289041/article/12/