All legislation

قرار Decision No. 2 14/10/2021

استبدال إسم شركة Total SA صاحب الحق الأساسي والمعيّن كمشغل في الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية بإسم شركة TotalEnergies SE

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
14/10/2021
Official Gazette
Issue 43, 28/10/2021, p. 2108-2110
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 14/10/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الطاقة والمياه،

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية) لا سيما المادتين 9 و10 منه.

بناء على القانون رقم 84/2018 (قانون دعم الشفافية في قطاع البترول).

بناء على القانون رقم 57/2017 (الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية) لا سيما المادة التاسعة منه.

بناء على المرسوم رقم 10289/2013 (الأنظمة والقواعد المتعلقة للأنشطة البترولية) لا سيما المادة 7 منه.

بناء على المرسوم رقم 43/2017 المعدل بموجب المرسوم 4918/2019 دفتر الشروط للاشتراك في دورة التراخيص الأولى ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج).

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 14/12/2017 (القاضي بمنح رخصتين بتروليتين حصريتين في الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية وتعيين المشغل في كل من هاتين الرقعتين).

بناء على اتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج العائدتين للرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية.

بناء على كفالة الشركة الأم الصادرة باسم Total SA والتي تكفل بموجبها الشركة المرتبطة الموقعة Total E&P Liban SAL

بناء على اتفاقيتي التشغيل المشترك للرقعتين رقم 4 و9 والموقعتين في ما بين أصحاب الحقوق والمصادق عليهما أصولا من قبل معالي وزير الطاقة والمياه.

بناء على المستندات المقدمة من TotalEnergies SE المتعلقة بتغيير اسم شركة Total SA المصادق عليها أصولا.

بناء على توصية هيئة إدارة قطاع البترول رقم 16/2021/ت.ع الصادرة بموجب كتابها ذي الرقم الصادر 618/ه./ت.ع تاريخ 10/11/2021,

بنتيجة دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية اللبنانية التي أطلقها مجلس الوزراء في العام 2012 والتي استكملت في العام 2017 تأهلت شركة Total SA الفرنسية مسبقا للاشتراك في هذه الدورة ومن ثم تقدمت بعرضي مزايدة في كل من الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية من ضمن ائتلاف مكون من ثلاث شركات مؤهلة مسبقا شركة Total SA الفرنسية وشركة ENI International BV الإيطالية وشركة JSC Novatek الروسية،

وبتاريخ 14/12/2017 صدر عن مجلس الوزراء القرار رقم 32 الذي قضى بمنح رخصتين بتروليتين حصريتين في الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية الى ائتلاف الشركات المنوه عنه أعلاه ومن ضمنه شركة Total SA الفرنسية، كما قضى القرار ووفقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 132/2020 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية) بتعيين صاحب الحق البترولي شركة Total SA مشغلا في كل من الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية،

ولما كانت المادة 11 من دفتر الشروط العائد لدورة التراخيص الأولى (المرسوم رقم 43/2017 المعدل بموجب المرسوم رقم 4918/2019 - دفتر الشروط للاشتراك في دورة التراخيص الأولى ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج) تسمح لأصحاب الحقوق البترولية الحصرية بتأسيس شركة مملوكة بالكامل من صاحب الحق لتوقيع اتفاقية الاستكشاف والانتاج على أن تكون هذه الشركة مملوكة بالكامل من قبل صاحب الحق البترولي، قامت شركة Total SA وعملا بأحكام دفتر الشروط المنوه عنه أعلاه والمادة 9 من القانون رقم 57/2017 بتأسيس شركة مملوكة بالكامل من قبل شركة Total SA في لبنان وهي شركة Total E&P Liban SAL التي قامت بتوقيع اتفاقيتي الإستكشاف والإنتاج مع وزير الطاقة والمياه ممثلا للدولة اللبنانية وذلك عملا بأحكام المادة 19 من القانون رقم 132/2010،

ولما كان صاحب الحق الأساسي شركة Total SA والشركة المرتبطة المملوكة بالكامل من صاحب الحق الأساسي (شركة Total E&P Liban SAL) قد أبلغا وزير الطاقة والمياه بتغيير اسم الشركة صاحبة الحق البترولي من Total SA الى TotalEnergies SE وذلك تبعا لتطور قطاع الطاقة في العالم واتجاه الشركات البترولية العالمية الى العمل في مجال الطاقة البديلة وقد قدما الى معالي وزير الطاقة والمياه إفادة صادرة عن السجل التجاري في فرنسا تفيد بتغيير اسم شركة Total SA الى شركة TotalEnergies SE مصدقة أصولا لدى سفارة لبنان في فرنسا والخارجية الفرنسية ولدى وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان، وذلك من دون إحداث أي تعديل أو تغيير في عناصر الشركة القانونية وقد بقي رقم تسجيل الشركة في السجل التجاري في فرنسا دون أي تغيير أيضا،

ولما كان بالتالي تغيير اسم الشركة لا يؤدي الى تغيير الشخصية المعنوية للشركة إذ تبقى الشركة ووفقا لما سار عليه الاجتهاد تتمتع بالشخصية المعنوية ذاتها في حال تغيير اسمها، الأمر الذي أكدته هيئة التشريع والاستشارات في رأيين صادرين عنها (الرأي رقم 2804/98 - رقم الأساس 151/إ/98 والرأي رقم 686/2014 - رقم الأساس 688/إ/2014) وكذلك محكمة التمييز المدنية التي اعتبرت أن تعديل اسم الشركة لا يؤدي الى تغيير الشخص المعنوي (تمييز مدني غرفة أولى - قرار رقم 2013/82 تاريخ 19/11/2013 - المرجع كاستندر)،

ولما كان اسم شركة Total SA قد ورد بعد صدور قرار مجلس الوزراء المنوه عنه في المرجع أعلاه، في الوثائق القانونية التالية:

1- اتفاقيتا الاستكشاف والإنتاج العائدتان للرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية حيث ورد اسم شركة Total SA في المادتين 6 و44 من الاتفاقيتين لا سيما المادة 6.4 (في ما يتعلق بصاحب الحق الكفيل) والمادة 44 (الاشعارات).

2- الملحق «ج» (الأحكام الرئيسية لاتفاقية التشغيل المشترك) من اتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج.

3- كفالة الشركة الأم الصادرة باسم شركة Total SA والتي تكفل بموجبها الشركة المرتبطة الموقعة Total E&P Liban SAL.

4- اتفاقيتا التشغيل المشترك العائدتان لكل من الرقعة 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية والموقعتان في ما بين أصحاب الحقوق في هاتين الرقعتين والمصادق عليهما اصولا من قبل وزير الطاقة والمياه، وذلك في المادة 3.3F من كل منهما.

ولما كان استبدال اسم الشركة وفقاً لما سار عليه الاجتهاد لا يغير من شخصيتها المعنوية ولا تزال الشركة تتمتع بالشخصية المعنوية ذاتها،

يقرر ما يلي:

أولا: يستبدل اسم صاحب الحق الأساسي في الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية شركة Total SA باسم شركة Total

Energies SE أينما ورد في اتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج العائدتين لهاتين الرقعتين، والملحق «ج» من هاتين الاتفاقيتين وكفالة الشركة الأم الصادرة عن صاحب الحق الأساسي Tota SE واتفاقيتي التشغيل المشترك العائدتين لهاتين الرقعتين.

ثانيا: تكون الحقوق والموجبات العائدة لصاحب الحق الأساسي شركة Total SA هي ذاتها ومن دون أي تغيير بالنسبة الى شركة TotalEnergies SE.

ثالثا: تبعا لاستبدال اسم شركة صاحب الحق الأساسي يتوجب على الشركة المرتبطة الموقعة Total E&P Liban SALالمملوكة بالكامل من قبل شركة Total SA إجراء التعديلات اللازمة في نظام الشركة ولا سيما لجهة الأسهم المملوكة من قبل صاحب الحق الأساسي شركة Total SA

رابعا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لهيئة إدارة قطاع البترول ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.