All legislation

قرار Decision No. 103 05/08/2021

إلغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة - فئة ثالثة

Type
قرار · Decision
Number
103
Date
05/08/2021
Official Gazette
Issue 43, 28/10/2021, p. 2110
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 103 تاريخ 05/08/2021
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما المادة 23 الفقرة الاولى منه،

بناء على الطلب المقدم من وكالة شهد لتأجير السيارات ش.م.م. رقم 545/2 تاريخ 14/6/2021 والمتعلق بإلغاء الوكالة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية بالانابة،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 2/8/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى ويسحب الترخيص رقم /360/ تاريخ 13/12/2002 وتعديلاته المعطى الى وكالة شهد لتأجير السيارات ش.م.م. على العقار رقم /3491/ القسمين /4 و5/ البوشرية - اوتوستراد سن الفيل - ملك بابا سراندس - الطابق الأرضي، وذلك بناء على طلب اصحابها.

المادة 2

يحظر على الوكالة تعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/8/2021 وزير السياحة د. رمزي المشرفية