All legislation

قرار Decision No. 101 12/10/2021

تشكيل لجنة لإدارة رياضة «سباق سيارات الكروس كارت - Cross Kart»

Type
قرار · Decision
Number
101
Date
12/10/2021
Official Gazette
Issue 43, 28/10/2021, p. 2110-2111
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 101 تاريخ 12/10/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على الطلب المسجل تحت رقم 1265/د تاريخ 18/8/2021,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة لإدارة رياضة «سباق سيارات الكروس كارت» من السادة:

دايفيد عبدو بو جودة رئيساً

وليد قيصر بعينو نائباً للرئيس

سليم الياس شلالا أميناً للسر

سامر محمد خضر أميناً للصندوق

بدروس وارتيكس كريكور عضواً

المادة 2

تُحدد مهمة اللجنة ب:

أ - تنظيم شؤون رياضة «سابق سيارات الكروس كارت» والاشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.

ب - تمثيل لبنان في الخارج والمشاركة في الهيئات والمنظمات العربية والقارية والدولية المختصة بهذه اللعبة.

ت - إقامة البطولات والنشاطات الخاصة باللعبة.

المادة 3

يحق للجنة وخلال القيام بمهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وادارة الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 4

ترفع اللجنة تقارير دورية عن عملها كل ثلاثة أشهر الى مصلحة الرياضة متضمنة المستندات المالية والادارية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام داخلي لعملها على أن يُصدق من الوزارة.

المادة 5

تحدد مدة ولاية اللجنة بسنتين اثنتين تبدأ من تاريخ صدور قرار الترخيص.

المادة 6

ينشر هذا القرار على نفقة اللجنة فى الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/10/2021 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس