إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة(،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها(،
بناء على المرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف المؤسسات الصناعية(،
بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها(،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعه،
يقرر ما يأتي:
المواد
يطلب من جميع المصانع العاملة في لبنان ابلاغ وزارة الصناعة بلوائح البنود الجمركية (HS codes) المتعلقة بالسلع المنتجة لديها سواء كانت للتصدير أو للبيع في السوق المحلي، وذلك حفاظاً على ضبطها ومتابعتها ورفع مستوى جودتها ضمن إطار حركة السلع العالمية.
بيروت في 21/10/2021
وزير الصناعة
جورج بوشكيان