المادة 1
عين القاضي السيد نديم زوين رئيساً رديفاً للجنة الاستملاك البدائية في محافظة البقاع بدلاً من القاضي المتقاعد السيد طنوس مشلب.
مرسوم Decree No. 8568 21/12/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) لا سيما المادة التاسعة منه،
بناء على المرسوم رقم 10059 تاريخ 30/4/2003 (تعيين قضاة رؤساء للجان الاستملاك البدائية والاستئنافية في المحافظات)
بناء على المرسوم رقم 5496 تاريخ 23/8/2019 المتضمن تعيين القاضي السيد طنوس مشلب رئيساً للمجلس الدستوري،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
عين القاضي السيد نديم زوين رئيساً رديفاً للجنة الاستملاك البدائية في محافظة البقاع بدلاً من القاضي المتقاعد السيد طنوس مشلب.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير المالية الامضاء: يوسف خليل