All legislation

مرسوم Decree No. 8568 21/12/2021

تعيين قاض رئيساً للجنة الاستملاك البدائية في محافظة البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
8568
Date
21/12/2021
Official Gazette
Issue 52, 30/12/2021, p. 2503
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8568 تاريخ 21/12/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) لا سيما المادة التاسعة منه،

بناء على المرسوم رقم 10059 تاريخ 30/4/2003 (تعيين قضاة رؤساء للجان الاستملاك البدائية والاستئنافية في المحافظات)

بناء على المرسوم رقم 5496 تاريخ 23/8/2019 المتضمن تعيين القاضي السيد طنوس مشلب رئيساً للمجلس الدستوري،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين القاضي السيد نديم زوين رئيساً رديفاً للجنة الاستملاك البدائية في محافظة البقاع بدلاً من القاضي المتقاعد السيد طنوس مشلب.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير المالية الامضاء: يوسف خليل