All legislation

مرسوم Decree No. 8570 23/12/2021

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
8570
Date
23/12/2021
Official Gazette
Issue 52, 30/12/2021, p. 2503
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8570 تاريخ 23/12/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «قاسم عماد الدين ذيب» عن ابنته القاصره «فاطمه قاسم ذيب» والمسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 867/2030 تاريخ 8/4/2020 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 24/2/2020 تحت رقم 263/3 والمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للقاصره «فاطمه قاسم ذيب» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي