المادة 1
رخص للسيدة «ثناء محمد الطفيلي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 8572 23/12/2021
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «ثناء محمد الطفيلي» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 406/2030 تاريخ 16/3/2021 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى مملكة هولندا بتاريخ 5/2/2021 تحت رقم 99/3 والمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية لإكتساب الجنسية الهولندية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «ثناء محمد الطفيلي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي