All legislation

مرسوم Decree No. 8572 23/12/2021

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
8572
Date
23/12/2021
Official Gazette
Issue 52, 30/12/2021, p. 2504
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8572 تاريخ 23/12/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «ثناء محمد الطفيلي» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 406/2030 تاريخ 16/3/2021 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى مملكة هولندا بتاريخ 5/2/2021 تحت رقم 99/3 والمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية لإكتساب الجنسية الهولندية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «ثناء محمد الطفيلي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي