المادة 1
رخص للسيد «اندريه روني هيكل» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاستونية.
مرسوم Decree No. 8586 23/12/2021
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «اندريه روني هيكل» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 308/2030 تاريخ 3/3/2021 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى الجمهورية البولندية بتاريخ 25/1/2021 تحت رقم 11/3 والمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية الاستونية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «اندريه روني هيكل» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاستونية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي