All legislation

مرسوم Decree No. 8587 23/12/2021

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الصينية

Type
مرسوم · Decree
Number
8587
Date
23/12/2021
Official Gazette
Issue 52, 30/12/2021, p. 2505
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8587 تاريخ 23/12/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «ياد جينغ وو» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1642/2030 تاريخ 24/8/2020 والوارد بواسطة دائرة نفوس جبل لبنان بتاريخ 18/8/2020 تحت رقم 2981/ب والمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الصينية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «ياد جينغ وو» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الصينية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي