المادة 1
رخص للسيدة «ياد جينغ وو» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الصينية.
مرسوم Decree No. 8587 23/12/2021
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «ياد جينغ وو» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1642/2030 تاريخ 24/8/2020 والوارد بواسطة دائرة نفوس جبل لبنان بتاريخ 18/8/2020 تحت رقم 2981/ب والمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الصينية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «ياد جينغ وو» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الصينية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي