All legislation

مرسوم Decree No. 8588 23/12/2021

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
8588
Date
23/12/2021
Official Gazette
Issue 52, 30/12/2021, p. 2505-2506
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8588 تاريخ 23/12/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «مالك احمد حمود» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2781/2030 تاريخ 24/12/2020 والوارد بواسطة دائرة نفوس البقاع بتاريخ 22/12/2020 تحت رقم 3678 والمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية لإكتساب الجنسية البلغارية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «مالك احمد حمود» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي