المادة 1
رخص للسيد «مالك احمد حمود» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 8588 23/12/2021
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «مالك احمد حمود» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2781/2030 تاريخ 24/12/2020 والوارد بواسطة دائرة نفوس البقاع بتاريخ 22/12/2020 تحت رقم 3678 والمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية لإكتساب الجنسية البلغارية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «مالك احمد حمود» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي