All legislation

مرسوم Decree No. 8664 13/01/2022

إنهاء خدمة قاض بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة

Type
مرسوم · Decree
Number
8664
Date
13/01/2022
Official Gazette
Issue 4, 20/01/2022, p. 203
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8664 تاريخ 13/01/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين(،

بناء على القانون رقم 711 تاريخ 5/11/1998 الـمتضمن تعديل الـمادة 69 من نظام الـموظفين،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته )قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادة 132 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 47 تــاريــخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة(،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من القاضي السيد جورج عواد الـمـسـجـل بـرقـم 1336/ق تــاريــخ 12/10/2021 الـمتضمن طلب إنهاء خدمته لبلوغ خدماته الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 2/11/2021،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنهيت خدمة القاضي السيد جورج عواد (رقمه الـمالي 1/342)، قاض ملحق بوزير العدل بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الثاني 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل