All legislation

مرسوم Decree No. 8589 23/12/2021

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
8589
Date
23/12/2021
Official Gazette
Issue 52, 30/12/2021, p. 2506
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8589 تاريخ 23/12/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «وليد جمال الخطيب» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 583/2030 تاريخ 6/4/2021 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 3/3/2021 تحت رقم 266/3 والمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «وليد جمال الخطيب» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي