المادة 1
رخص للسيد «وليد جمال الخطيب» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 8589 23/12/2021
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «وليد جمال الخطيب» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 583/2030 تاريخ 6/4/2021 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 3/3/2021 تحت رقم 266/3 والمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «وليد جمال الخطيب» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي