All legislation

قرار Decision No. 4 10/01/2022

انشاء بلدية في قرية راشكيدا قضاء البترون ـ محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
10/01/2022
Official Gazette
Issue 4, 20/01/2022, p. 203-204
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 10/01/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 وتعديلاته )قانون البلديات(،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون الـمختارين) لا سيما الـمادة /41/ منه،

بناء على الطلب الـمقدم من مختار واهالي بلدة راشكيدا الـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقـم 12423 تـاريـخ 14/6/2017،

بناء لـمقتضيات الـمصلحة العامة الضرورية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ في قرية راشكيدا ــ قضاء البترون ــ محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف بإسم "بلدية راشكيدا".

المادة 2

يحدد النطاق الاداري لبلدية راشكيدا وفقا للخريطة الـمرفقة بهذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

ــ الخريطة موجودة لدى وزارة الداخلية والبلديات.

بيروت في 10 كانون الثاني 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي