المادة 1
تنشأ في قرية راشكيدا ــ قضاء البترون ــ محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف بإسم "بلدية راشكيدا".
قرار Decision No. 4 10/01/2022
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 وتعديلاته )قانون البلديات(،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون الـمختارين) لا سيما الـمادة /41/ منه،
بناء على الطلب الـمقدم من مختار واهالي بلدة راشكيدا الـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقـم 12423 تـاريـخ 14/6/2017،
بناء لـمقتضيات الـمصلحة العامة الضرورية،
يقرر ما يأتي:
تنشأ في قرية راشكيدا ــ قضاء البترون ــ محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف بإسم "بلدية راشكيدا".
يحدد النطاق الاداري لبلدية راشكيدا وفقا للخريطة الـمرفقة بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
ــ الخريطة موجودة لدى وزارة الداخلية والبلديات.
بيروت في 10 كانون الثاني 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي