المادة 1
عُـين السيد خليل محمد العيتاني، بإعتباره أول الخاسرين في حي الـمصيطبة ــ مدينة بيروت، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد محمد علي أحمد العانوتي، وذلـك لإتـمـام مـدة الـولايـة.
قرار Decision No. 5 10/01/2022
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ مدينة بيروت رقم 998/م تاريخ 14/4/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عُـين السيد خليل محمد العيتاني، بإعتباره أول الخاسرين في حي الـمصيطبة ــ مدينة بيروت، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد محمد علي أحمد العانوتي، وذلـك لإتـمـام مـدة الـولايـة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الثاني 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي