All legislation

قرار Decision No. 5 10/01/2022

تعيين أول الخاسرين مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في حي الـمصيطبة ـ مدينة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
10/01/2022
Official Gazette
Issue 4, 20/01/2022, p. 204
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 10/01/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ مدينة بيروت رقم 998/م تاريخ 14/4/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُـين السيد خليل محمد العيتاني، بإعتباره أول الخاسرين في حي الـمصيطبة ــ مدينة بيروت، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد محمد علي أحمد العانوتي، وذلـك لإتـمـام مـدة الـولايـة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الثاني 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي