All legislation

قرار Decision No. 12 12/01/2022

تعيين أول الخاسرين مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة شبعا ـ الحي الغربي ـ قضاء حاصبيا

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
12/01/2022
Official Gazette
Issue 4, 20/01/2022, p. 204
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 12/01/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على إحالة محافظ النبطية بالتكليف رقم 1261 تاريخ 24/11/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين السيد حاتم محمد موسى، بإعتباره أول الخاسرين في بلدة شبعا ــ الحي الغربي قضاء حاصبيا، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد جمال عمر نبعه وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي