المادة 1
عُين السيد حاتم محمد موسى، بإعتباره أول الخاسرين في بلدة شبعا ــ الحي الغربي قضاء حاصبيا، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد جمال عمر نبعه وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 12 12/01/2022
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على إحالة محافظ النبطية بالتكليف رقم 1261 تاريخ 24/11/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عُين السيد حاتم محمد موسى، بإعتباره أول الخاسرين في بلدة شبعا ــ الحي الغربي قضاء حاصبيا، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد جمال عمر نبعه وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الثاني 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي