All legislation

قرار Decision No. 1 10/01/2022

تفويض صلاحيات في محافظة بعلبك الهرمل،

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
10/01/2022
Official Gazette
Issue 4, 20/01/2022, p. 204-205
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 10/01/2022
Source
Lebanese University

إن محافظ بعلبك الهرمل،

بناء على الـمرسوم رقم 11900 تاريخ 23/5/2014 (تعيين الـمحافظ(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 116 تـاريــخ 12/6/1959 (التنظيم الإداري) ولا سيما الـمادة /7/ منه،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين) ولا سـيـمـا الـمـادتــان /35/ و/39/ منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 111 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة(،

بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تفوض إلى رئيس منطقة هاتف البقاع صلاحية إعطاء الإجازات الإدارية، والصحية التي لا تتجاوز مدتها شهرا، للعاملين في الوحدات التابعة لـمنطقة هاتف البقاع ضمن محافظة بعلبك الهرمل، وذلك وفقا للأصول الـمحددة.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به لغاية تاريخ 31/12/2022.

بعلبك في 10 كانون الثاني 2022 محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر