المادة 1
تفوض إلى رئيس منطقة هاتف البقاع صلاحية إعطاء الإجازات الإدارية، والصحية التي لا تتجاوز مدتها شهرا، للعاملين في الوحدات التابعة لـمنطقة هاتف البقاع ضمن محافظة بعلبك الهرمل، وذلك وفقا للأصول الـمحددة.
قرار Decision No. 1 10/01/2022
إن محافظ بعلبك الهرمل،
بناء على الـمرسوم رقم 11900 تاريخ 23/5/2014 (تعيين الـمحافظ(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 116 تـاريــخ 12/6/1959 (التنظيم الإداري) ولا سيما الـمادة /7/ منه،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين) ولا سـيـمـا الـمـادتــان /35/ و/39/ منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 111 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة(،
بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
تفوض إلى رئيس منطقة هاتف البقاع صلاحية إعطاء الإجازات الإدارية، والصحية التي لا تتجاوز مدتها شهرا، للعاملين في الوحدات التابعة لـمنطقة هاتف البقاع ضمن محافظة بعلبك الهرمل، وذلك وفقا للأصول الـمحددة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به لغاية تاريخ 31/12/2022.
بعلبك في 10 كانون الثاني 2022 محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر