All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1537 29/12/2021

تأسيس جمعية بإسم: «العافية تاج» مركزها: ذوق مكايل ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1537
Date
29/12/2021
Official Gazette
Issue 4, 20/01/2022, p. 205-206
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1537 تاريخ 29/12/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «العافية تاج» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 7323 تاريخ 20/5/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"العافية تاج"

مركزها: ذوق مكايل ــ شارع السنترال ــ ملك ريمون نصري سقلاوي ــ قضاء كسروان.

غايتها: ــ مساعدة الأطفال الـمصابين بالسرطان.

ــ مساعدة الـمحتاجين.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ريمون نصري سقلاوي

جوزيف مزيد الجبر

يوركو ميلاد الخوري

ياسمين كامل سكاف

انطونيو بربر الحايك

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ياسمين كامل سكاف.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تـتـقـدم مـن وزارة الداخلية والبلديات فـي الشـهـر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية

في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي