All legislation

قرار Decision No. 1025 21/12/2021

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

Type
قرار · Decision
Number
1025
Date
21/12/2021
Official Gazette
Issue 52, 30/12/2021, p. 2507
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1025 تاريخ 21/12/2021
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد سليم محمد القوتلي والمتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية - محافظة بيروت المسجل برقم 1494/ق تاريخ 8/11/2021،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 29/11/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب اسم الخبير السيد سليم محمد القوتلي من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم فرع الهندسة المدنية - محافظة بيروت بناء على طلبه.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/12/2021 وزير العدل القاضي هنري الخوري