ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الإعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:
"Mac'co Foundation For Cultural and Social Development" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 10860 تاريخ 26/7/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي :
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: زحلة ــ العقار رقم 463 ــ القسم رقم 16 ــ بناية معكرون ــ ملك مارون مخول ــ الطابق الثاني.
غايتها: العناية بالشؤون العلـمية والأدبية والفنية والفكرية والاجتماعية
ــ بكل عمل يسهل سبل الخلق للأدباء والـمفكرين والعلـماء والفنانين.
ــ ببعث الطموح في الناشئة وإذكاء النشاطات الثقافية ومناصرة الأدباء والـمفكرين والعلـماء والفنانين لجعلهم أكثر فعالية في بيئتهم ومساعدتهم
اجتماعيا وماديا.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
جورج مارون مخول
مارون ساسين مخول
طوني يوسف نصار
جيزال رفيق الـمكاري
ستيفاني مارون مخول
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مارون ساسين مخول.
"Mac'co Foundation For Cultural and Social Development"
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الأول 2021
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي