المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"واحة العلـم"
مركزها: طرابلس ــ الضم والفرز ــ مقابل حديقة الـملك فهد ــ بساتين طرابلس ــ العقار رقم 3984 ــ القسم رقم 6 ــ الطابق الثاني.
غايتها: سعيا لتحقيق اهدافها والغاية من انشائها تمارس الجمعية نشاطها على كافة الاراضي اللبنانية بصورة عامة وفي طرابلس والشمال بصورة خاصة، هذه النشاطات التالية:
ــ جميع اعمال الـمؤتمرات والـمحاضرات والندوات والدروس وورش العمل والبحث العلـمي على اختلاف مواضيعها واشكالها، وتنظيمها.
ــ جميع الاعمال الثقافية والتوجيهية والتدريبية وتجهيزها وتقديم الخدمات العلـمية وادواتها وكوادرها، مع ما يشمل ذلك من مطبوعات ونشر وأدوات الكترونية وتجهيزات واعلانات لتنفيذ هذا الغرض.
ــ تنظيم الـمعارض العلـمية والثقافية والـمشاركة فيها، وادارة الـمؤسـسـات التربوية والتوجيهية والتعليمية والثقافية والـمسارح والصالات ودور العرض والاستحصال على جميع الرخص اللازمة اصولا عند الاقتضاء، مع كل ما يتفرع عن ذلك من نشاطات وخدمات تدريسية وابحاث واستشارات وغيرها، ولجان الصلح والتحكيم والـمصالحة واصلاح ذات البين.
ــ رعاية دعم طلاب العلـم لجميع الـمراحل التعليمية. بالإضافة الى الـمؤسسات وعامة أفراد الـمجتمع.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. عبد الرزاق وهيب القرحاني
مروان عزات شندب
احمد عثمان الخطيب
امير احمد برهان رعد
ممتاز عمر الـمعرباني
طارق ابراهيم القرحاني
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عبد الرزاق وهيب القرحاني.