All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1590 30/12/2021

تأسيس جمعية بإسم: «واحة العلـم» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1590
Date
30/12/2021
Official Gazette
Issue 4, 20/01/2022, p. 208-209
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1590 تاريخ 30/12/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «واحة العلـم» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 1363 تاريخ 17/1/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"واحة العلـم"

مركزها: طرابلس ــ الضم والفرز ــ مقابل حديقة الـملك فهد ــ بساتين طرابلس ــ العقار رقم 3984 ــ القسم رقم 6 ــ الطابق الثاني.

غايتها: سعيا لتحقيق اهدافها والغاية من انشائها تمارس الجمعية نشاطها على كافة الاراضي اللبنانية بصورة عامة وفي طرابلس والشمال بصورة خاصة، هذه النشاطات التالية:

ــ جميع اعمال الـمؤتمرات والـمحاضرات والندوات والدروس وورش العمل والبحث العلـمي على اختلاف مواضيعها واشكالها، وتنظيمها.

ــ جميع الاعمال الثقافية والتوجيهية والتدريبية وتجهيزها وتقديم الخدمات العلـمية وادواتها وكوادرها، مع ما يشمل ذلك من مطبوعات ونشر وأدوات الكترونية وتجهيزات واعلانات لتنفيذ هذا الغرض.

ــ تنظيم الـمعارض العلـمية والثقافية والـمشاركة فيها، وادارة الـمؤسـسـات التربوية والتوجيهية والتعليمية والثقافية والـمسارح والصالات ودور العرض والاستحصال على جميع الرخص اللازمة اصولا عند الاقتضاء، مع كل ما يتفرع عن ذلك من نشاطات وخدمات تدريسية وابحاث واستشارات وغيرها، ولجان الصلح والتحكيم والـمصالحة واصلاح ذات البين.

ــ رعاية دعم طلاب العلـم لجميع الـمراحل التعليمية. بالإضافة الى الـمؤسسات وعامة أفراد الـمجتمع.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. عبد الرزاق وهيب القرحاني

مروان عزات شندب

احمد عثمان الخطيب

امير احمد برهان رعد

ممتاز عمر الـمعرباني

طارق ابراهيم القرحاني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عبد الرزاق وهيب القرحاني.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي