All legislation

قرار Decision No. 2 13/01/2022

تمديد مهلة تقديم تقرير مفوضي الـمراقبة عن أعمال سنة 2020

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
13/01/2022
Official Gazette
Issue 4, 20/01/2022, p. 209
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 13/01/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

ونظرا لتداخل الـمهل في تقديم التصاريح لشركات الأموال عن سنتي 2019 و2020 بسبب قوانين تعليق الـمهل،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 8/02/2022 ضمنا، مهلة تقديم تقرير مفوضي الـمراقبة عن أعمال سنة 2020 لشركات الأموال التي تعتمد السنة الـمدنية في قفل حساباتها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

13 كانون الثاني 2022 وزير الـمالية يوسف الخليل