المادة 1
تمدد لغاية 8/02/2022 ضمنا، مهلة تقديم تقرير مفوضي الـمراقبة عن أعمال سنة 2020 لشركات الأموال التي تعتمد السنة الـمدنية في قفل حساباتها.
قرار Decision No. 2 13/01/2022
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
ونظرا لتداخل الـمهل في تقديم التصاريح لشركات الأموال عن سنتي 2019 و2020 بسبب قوانين تعليق الـمهل،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 8/02/2022 ضمنا، مهلة تقديم تقرير مفوضي الـمراقبة عن أعمال سنة 2020 لشركات الأموال التي تعتمد السنة الـمدنية في قفل حساباتها.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
13 كانون الثاني 2022 وزير الـمالية يوسف الخليل