ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "سمر {SAMAR} "والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6738 تاريخ 11/5/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بيروت - الأشرفية - التباريس - العقار رقم 1068 - شارع لبنان - بناية صالح.
غايتها: 1 - انشاء مركز تدريب فني للشباب اللبنانيين الذين ليس لهم امكانية السفر الى الخارج بهدف تحسين مهاراتهم.
2- تقديم فصول دراسية رئيسية وتدريبات داخلية.
3- إقامة ورش عمل مع فنانين مشهورين دوليا في مجالات الموسيقى والمسرح وفنون الجرافيك والأدب.
4- إقامة ورش تدريبات مع الفنانين لقيادة هذه التدريبات Master Class
5- مشاركة وتعزيز التراث الموسيقي اللبناني.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
زينه سمير صالح
دنيال هنري ترك
جوزف الياس مارون
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة زينه سمير صالح.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 كانون الأول 2021
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي