All legislation

تعميم Circular No. 35 13/01/2022

تمديد مفعول الـموافقة الـمسبقة لطباعة نماذج التصاريح وبيان الحق الاقتصادي

Type
تعميم · Circular
Number
35
Date
13/01/2022
Official Gazette
Issue 4, 20/01/2022, p. 210-211
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 35 تاريخ 13/01/2022
Source
Lebanese University

حيث أن القرار رقم 18/1 تاريخ 12/1/2011 قد حدد نماذج تصاريح ضريبة الدخل،

وحيث أن التعميم رقم 4030/ص1 تاريخ 1/11/2013 قد أوجب على مؤسسات الـمحاسبة والـمعلوماتية وجميع الـمكلفين بضريبة الدخل الاستحصال سنويا على موافقة وزارة الـمالية الـمسبقة ــ مديرية الواردات على برامج مكننة التصاريح والبيانات الـمالية الـمعدة من قبلها قبل تطبيقها على أن يتم طباعة رقم الـموافقة وتاريخها على كل صفحة من صفحات التصاريح والبيانات التي تقدم الى الدوائر الـمعنية الـمختصة،

وحيث أن الظروف التي أوجبت إصدار التعميم رقم 4008/ص1 تاريخ 27/11/2020 لا زالت مستمرة لتاريخه،

لذلك،

تعلـم وزارة الـمالية الـمكلفين الحاصلين على موافقة مسبقة لطباعة تصاريح وتعديل تصاريح ضريبة الدخل خلال العام 2019 عن تمديد مفعول هذه الـموافقة بحيث تشمل أيضا تصاريح أعمال عام 2021 وبيان الحق الإقتصادي.