All legislation

قرار Decision No. 7 11/01/2022

تكليف موظف الـمعلومات الـمنصوص عليه في القانون 28 تاريخ 2017/02/10 (الحق في الوصول الى الـمعلومات) في الـمديرية العامة للطيران الـمدني

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
11/01/2022
Official Gazette
Issue 4, 20/01/2022, p. 211
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 11/01/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الاشغال العامة والنقل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/09/10 )تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون 28 تاريخ 2017/02/10 (الحق في الوصول الى الـمعلومات(،

بناء على الـمرسوم 6940 تاريخ 2020/09/08 ولا سيما الـمادة التاسعة منه,

بناء على الـمرسوم 1610 تاريخ 1971/07/26 (تنظيم الـمديرية العامة للطيران الـمدني)،

بناء على اقتراح الـمدير العام للطيران الـمدني بالتكليف،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يكلف السيد عيسى كامل كمال، رئيس قسم التموين والـمخازن في ديوان الـمديرية العامة للطيران الـمدني، النظر في طلبات الحصول على الـمعلومات، تطبيقا للفقرة الاولى من الـمادة التاسعة من الـمرسوم 6940 تاريخ 2020/09/08 الـمتعلق بتحديد دقائق تطبيق القانون 28 تاريخ

2017/02/10 (الحق في الوصول الى الـمعلومات)، ويتواجد السيد عيسى كمال في الـمديرية العامة للطيران الـمدني في مبنى مطار رفيق الحريري الدولي ــ الطابق الثاني ــ ويمكن التوصل معه على الرقم 03/081518، والبريد الالكتروني [email protected]

المادة 2

يبلغ القرار الى من يلزم.

11 كانون الثاني 2022 وزير الاشغال العامة والنقل د. علي حمية