All legislation

قرار Decision No. 307 21/12/2021

الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة دوده فيرميكالتشور سوليوشنز ش.م.م. DOUDA Vermiculture Solutions LLC

Type
قرار · Decision
Number
307
Date
21/12/2021
Official Gazette
Issue 4, 20/01/2022, p. 212
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 307 تاريخ 21/12/2021
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تـــنـظـيـم تـجـارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التـنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية(،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على القرار 179/1 تاريخ 7/6/2021 (تعديل فـقـرة في الـمادة الثانية من القرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016(،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية، الـمقدم من شركة دوده فيرميكالتشور سوليوشنز ش.م.م DOUDA Vermiculture Solutions LLC، الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 6136/4 تاريخ 6/9/2021 وفي السجل الرسمي للـمهنة تحت رقم 618/استيراد،

بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 6/12/2021،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 44 تاريخ 14/12/2021،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة دوده فيرميكالتشور سوليوشنز ش.م.م DOUDA Vermiculture Solutions LLC.

الكائن على العنوان التالي: الورهانية ــ قضاء الشوف ــ شارع السهلة ــ عقار غير ممسوح

عنوان الـمستودع: الورهانية ــ قضاء الشوف ــ شارع السهلة ـ عقار غير ممسوح

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تـنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل).

* الـمـرسـوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتـشـغـيـل أكـثـر مــن عشـريــن عـامــلا أو مـوظـفـا فـي الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل).

* القانـون الـمنـفـذ بالـمرسوم رقـم 8735 تـاريــخ 23/8/1974 )الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مـخـالـفـة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 21/12/2021 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود