All legislation

قرار Decision No. 115 04/11/2021

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي باور غايت»

Type
قرار · Decision
Number
115
Date
04/11/2021
Official Gazette
Issue 4, 20/01/2022, p. 213
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 115 تاريخ 04/11/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية برقم 1580/د تاريخ 24/4/2018،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 20126 تاريخ 26/8/2019،

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 22/7/2020،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: "نادي باور غايت"

مركزها: بالشويفات، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان.

لـمزاولة لعبتي: القوة البدنية والـمواي تاي (تاي بوكسينغ).

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: علي عبد الحفيظ نعوس، سمية محمد برو، عماد محمود اسماعيل، زهير محمد الترك، محمد خضر محمود طالب، علي محمد ترحيني، مازن فؤاد قبيسي، وتتولى مهام الهيئة الادارية لـمدة لا تـزيد عن السنـتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقاً لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبتين الـمذكورتين في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص الجمعية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبة الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمعتمدة من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغياً، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 ت2 2021 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس