All legislation

قرار Decision No. 140 29/12/2021

اعتماد وتحديد الشروط الفنية لرياضة الـ «فنكشونال فيتنس ـ Functional fitness»

Type
قرار · Decision
Number
140
Date
29/12/2021
Official Gazette
Issue 4, 20/01/2022, p. 213-214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 140 تاريخ 29/12/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/07/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة(،

بناء على الطلب الـمقدم من اللجنة الـمكلفة إدارة ريـاضـة الـ «فنكشونال فيتنس» رقـم 857/د تـاريـــخ 2/6/2021،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعتمد رياضية الـ «فنكشونال فيتنس ــ Functional fitness» رسميا في لبنان، وتحدد شروطها الفنية كما يلي:

1 - ملعب خارجي أو مقفل تبلغ مساحته 8 أمتار طولا و6 أمتار عرضا (تقريبا 50 متر مربع) بأي شكل.

2 - قاعة مقفلة مجهزة بشروط التهوئة والإضاءة الصحية، لا تقل مساحتها عن 30 متر مربع ولا يقل ارتفاعها عن 2.75 مترا.

3 - ثـقل أولـمبي وفق الـمواصفات الدولية التالية:

ــ عامود لرفع الوزن 20 كلع أولـمبي.

ــ قفلان (لـمنع الأقراص من الإفلات من العامود).

6 - أقراص وفق الأوزان التالية: 50.2 كلغ ــ 5 كلغ ــ 10 كلغ ــ 15 كلع ــ 20 كلغ ــ 25 كلغ.

ــ حبل يعلق بالسقف على علو 50.2 م، أو حلقتان خاصتين بالجمباز متدليتان من السفق مع علو قابل للتعديل.

ــ كاتيلبـيلز: حلقة من الحديد وفق الأوزان التالية: 10 كلغ ــ 15 كلغ ــ 20 كلغ ــ (عدد 6 2).

ــ جهاز موقف (ستاند) للقرفصاء والرفع ابتداءً من العارضة.

ــ عامود مثبت على علو مترين مع عامود أعلى الـموقف (ستاند(، عرضه 2 .1 متر وقطره أولـمبي (بار فيكس).

ــ دراجة هوائية للاستعمال الداخلي أي ثابتة مع ساعة للوقت، أو مكنة تجذيف ثابتة مع ساعة وقت.

ــ صندوق خشبي أو من الحديد أو الـمطاط (عدد 3) للقفز دائرته 1 متر، بعلو مختلف ابتداء من 50 سنتم الى متر واحد.

ــ طابات مطاطية من الأوزان التالية: 3 كلغ ــ 5 كلغ ــ 10 كلغ ــ 20 كلغ ــ (عدد 1 من كل وزن).

ــ لوح خشب أو صفائح من الـمطاط أو غيرها من الـمواد الصلبة تستعمل لتجنب الصدمات عند وضع العامود مع أوزانه على الأرض، مساحته 3 أمتار طولا و2 متر عرضا.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/12/2021 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس