المادة 1
يدرج اسم «ديليجانت فينانشل سيرفيسيز ش.م.ل.» على لائحة مؤسسات الوساطة الـمالية ويعطى الرقم 33.
اعلام Notification No. 81 04/01/2022
إن رئيس هيئة الأسواق الـمالية،
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 الـمتعلق بالأسواق الـمالية،
وبناء على قرار مجلس هـيـئـة لأسواق الـمالية رقم 15/11/21 الـمتـخـذ فـي جـلـسـتـه الـمنعقدة بتاريخ 14/12/2021 القاضي بالـموافقة على منح شركة «ديليجانت فينانشل سيرفيسيز ش.م.ل.» ترخيص بصفة مؤسسة وساطة مالية لـمزاولة خدمات تقديم الـمشورة والترتيب الخاصة بالأعمال الـمتعلقة بالأدوات الـمالية،
ولـما كانت الشركة الـمذكورة مسجلة وفقا للأصول في السجل التجاري في بيروت،
وبناء على الإستدعاء الوارد الي هيئة الأسواق الـمالية بتاريخ 20/12/2021 والمتضمنطلب إدراجها على لائحة مؤسسات الوساطة الـمالية،
وبعد الإطلاع على الـمستندات الـمبرزة والـمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
يدرج اسم «ديليجانت فينانشل سيرفيسيز ش.م.ل.» على لائحة مؤسسات الوساطة الـمالية ويعطى الرقم 33.
ينشر هذا الإعلام في الجريدة الرسمية.
بيروت في 4 كانون الثاني 2022 رئيس هيئة الأسواق الـمالية/ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه