All legislation

اعلام Notification No. 81 04/01/2022

الـموافقة على منح شركة «ديليجانت فينانشل سيرفيسيز ش.م.ل.» ترخيص بصفة مؤسسة وساطة مالية لـمزاولة خدمات تقديم الـمشورة والترتيب الخاصة بالأعمال الـمتعلقة بالأدوات الـمالية

Type
اعلام · Notification
Number
81
Date
04/01/2022
Official Gazette
Issue 4, 20/01/2022, p. 214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
اعلام رقم 81 تاريخ 04/01/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس هيئة الأسواق الـمالية،

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 الـمتعلق بالأسواق الـمالية،

وبناء على قرار مجلس هـيـئـة لأسواق الـمالية رقم 15/11/21 الـمتـخـذ فـي جـلـسـتـه الـمنعقدة بتاريخ 14/12/2021 القاضي بالـموافقة على منح شركة «ديليجانت فينانشل سيرفيسيز ش.م.ل.» ترخيص بصفة مؤسسة وساطة مالية لـمزاولة خدمات تقديم الـمشورة والترتيب الخاصة بالأعمال الـمتعلقة بالأدوات الـمالية،

ولـما كانت الشركة الـمذكورة مسجلة وفقا للأصول في السجل التجاري في بيروت،

وبناء على الإستدعاء الوارد الي هيئة الأسواق الـمالية بتاريخ 20/12/2021 والمتضمنطلب إدراجها على لائحة مؤسسات الوساطة الـمالية،

وبعد الإطلاع على الـمستندات الـمبرزة والـمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يدرج اسم «ديليجانت فينانشل سيرفيسيز ش.م.ل.» على لائحة مؤسسات الوساطة الـمالية ويعطى الرقم 33.

المادة 2

ينشر هذا الإعلام في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4 كانون الثاني 2022 رئيس هيئة الأسواق الـمالية/ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه