All legislation

مرسوم Decree No. 8662 06/01/2022

دعوة مجلس النواب الى عقد إستثنائي

Type
مرسوم · Decree
Number
8662
Date
06/01/2022
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2022, p. 162
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8662 تاريخ 06/01/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لا سيما المادة 33 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُدعى مجلس النواب الى عقد إستثنائي يفتتح بتاريخ 10/1/2022 ويختتم بتاريخ 21/3/2022 ضمنا.

المادة 2

يُحدد برنامج أعمال هذا العقد الإستثنائي بما يلي:

- القوانين المُصدقة والتي قد يطلب رئيس الجمهورية إعادة النظر بها.

- مشاريع أو إقتراحات قوانين مُلحة تتعلق بالإنتخابات النيابية.

- مشاريع القوانين التي ستحال الى مجلس النواب.

- مشاريع أو إقتراحات القوانين الطارئة والمستعجلة والضرورية المتعلقة بالإصلاحات اللازمة والضرورية أو بخطة التعافي المالي أو بالأوضاع المعيشية الملحة التي يُقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس لا سيما القوانين الآتية:

* إقتراح القانون الرامي الى تمديد العمل بالقانون رقم 200/2020.

* إقتراح القانون المتعلق بوضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية.

* إقتراح قانون إستعادة الأموال المحوّلة الى الخارج.

- مشروعين قانونين الموازنة العامة للعامين 2021 و2022.

- عقد جلسة مساءلة الحكومة والرد على الأسئلة أو الاستجوبات الموجهة الى الحكومة.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 كانون الثاني 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي