المادة 1
يُدعى مجلس النواب الى عقد إستثنائي يفتتح بتاريخ 10/1/2022 ويختتم بتاريخ 21/3/2022 ضمنا.
مرسوم Decree No. 8662 06/01/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور لا سيما المادة 33 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
يُدعى مجلس النواب الى عقد إستثنائي يفتتح بتاريخ 10/1/2022 ويختتم بتاريخ 21/3/2022 ضمنا.
يُحدد برنامج أعمال هذا العقد الإستثنائي بما يلي:
- القوانين المُصدقة والتي قد يطلب رئيس الجمهورية إعادة النظر بها.
- مشاريع أو إقتراحات قوانين مُلحة تتعلق بالإنتخابات النيابية.
- مشاريع القوانين التي ستحال الى مجلس النواب.
- مشاريع أو إقتراحات القوانين الطارئة والمستعجلة والضرورية المتعلقة بالإصلاحات اللازمة والضرورية أو بخطة التعافي المالي أو بالأوضاع المعيشية الملحة التي يُقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس لا سيما القوانين الآتية:
* إقتراح القانون الرامي الى تمديد العمل بالقانون رقم 200/2020.
* إقتراح القانون المتعلق بوضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية.
* إقتراح قانون إستعادة الأموال المحوّلة الى الخارج.
- مشروعين قانونين الموازنة العامة للعامين 2021 و2022.
- عقد جلسة مساءلة الحكومة والرد على الأسئلة أو الاستجوبات الموجهة الى الحكومة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 كانون الثاني 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي