ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الصحة البشرية والغذاء Human and Food Health والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6931 تاريخ 12/5/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"الصحة البشرية والغذاء" Human and Food Health
مركزها: بريتال - حي السهل - شارع قبور الشهداء - العقار رقم 254 - ملك نزيه على اسماعيل - قضاء بعلبك.
غايتها: 1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين والأيتام ورعايتهم وتأمين الرعاية الاجتماعية والانسانية لهم، تأهيل المعوقين وتأمين رعاية صحية واجتماعية لهم.
2- رفع المستوى الاجتماعي والصحي من خلال اقامة المراكز الصحية والعمل على إنشاء مستوصف خيري يقدم الخدمات الطبية والأدوية المزمنة وتقديم إرشادات صحية بعد موافقة الجهات المختصة.
3- إغاثة المحتاجين وذوي الإحتياجات الخاصة من خلال التواصل مع الجهات الاقليمية والدولية.
4- اقامة الدورات الفنية والثقاقية والمهنية الرسمية والخاصة ودورات في الأشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية والمساهمة في انشاء مكتبة عامة.
5- تعليم الأيتام وذوي الحالات الخاصة والحالات الاجتماعية الصعبة من خلال اقامة دور لرعايتهم وتوفير الاجهزة الطبية لمن هم بحاجة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
وسيم علي الديراني
جاد حيدر مظلوم
رحاب محمد كنعان
بتول علي الدبس
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وسيم علي الديراني.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 كانون الأول 2021
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي