إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين رزق رزق ورامي رزق المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5005/6 تاريخ 12/5/2019 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص في زحلة (قضاء زحلة) بإسم "المعهد الرياضي الدولي - فرع ثانٍ"،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص للسيدين رزق يوسف رزق المولود سنة 1955 ورامي رزق رزق المولود سنة 1990 إنشاء المعهد الفني العالي الخاص بإسم «المعهد الرياضي الدولي - فرع ثانٍ» القائم على العقار رقم 121 القسمين 15 و17 من منطقة معلقة اراضي العقارية (قضاء زحلة) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
يسدي المعهد التعليم الفني والمهني وفقا لما يلي:
1- في إختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:
الاختصاص
المستوى
الشهادة
علوم وتقنيات التربية البدنية والرياضية
الأطر العليا
الاجازة الفنية
التربية البدنية والرياضية والفنية
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
التربية البدنية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
التربية البدنية
التكميل
التكميلية المهنية
2- التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:
الإختصاص
محضر بدني
مدرب كرة سلة
فنون قتالية
مدرب كرة طائرة
تقنيات اللياقة البدنية
تقنيات التدريب الشخصي
تغذية رياضية
مدرب العاب قوى
مدرب كرة قدم
مدرب رقص
مدرب كرة مضرب
التأهيل الرياضي
تقنيات الشؤون الرياضية
مدرب كرة الطاولة
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الثاني 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عباس الحلبي