المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بلونة - شارع J2 - العقار رقم 747 - القسم رقم 2 - Block A - مالك خولا انطون جمهوري - قضاء كسروان.
غايتها: تهدف الجمعية الى توثيق التضامن بين جميع المواطنين ولا سيما من خلال:
1- تنمية ثقافة المحبة والعيش المشترك وتعميم ثقافة السلام لخلق المواطن الصالح، المسؤول، والمثقف المؤمن بالله والوطن وبالقيم الصالحة في مجتمعه.
2- رفع المستوى الاجتماعي للمحتاجين من خلال مساعدتهم في الأمور الصحية وإنشاء مركز صحي وتنظيم حملات توعية للشباب في مختلف المجالات.
3- رفع المستوى التعليمي من خلال إنشاء مدارس أكاديمية ومهنية لإنخراط المواطن في سوق العمل والانتاج.
4- رفع المستوى التعليمي من خلال إقامة دورات محو أمية ولغات وكمبيوتر.
5- الإهتمام بشؤون البيئة لحمايتها وصيانتها.
6- الإهتمام بالقطاع السياحي وإقامة تنظيم جولات سياحية هادفة لتعريف المواطنين على معالم لبنان السياحية.
7- تدريب الأطفال على مهن بديلة لانخراطهم في المجتمع (program on the elimination of child labour)
8- رفع المستوى الثقافي والتربوي من خلال إقامة ندوات ثقافية وإجتماعية والاهتمام بالسياحة من خلال إقامة مهرجانات فنية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
الأب جورج كريم بدر
د. ميراي انطون جمهوري
خولا انطون جمهوري
جاكلين يوسف خضره
رانيا يوسف نخله
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة خولا انطون جمهوري.
"نحو الشرق التقليديVers L'Orient Traditionnel "