All legislation

مرسوم Decree No. 8657 05/01/2022

الترخيص بنقل ملكية معهد فني عالٍ خاص في البوشرية (قضاء المتن) بإسم «المركز الدولي للعلوم التقنية - CIT» وانشاء اختصاصات

Type
مرسوم · Decree
Number
8657
Date
05/01/2022
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2022, p. 166-167
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8657 تاريخ 05/01/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 15176 تاريخ 31/8/1970 (تحديد الشروط العلمية والمهنية الواجب توفرها في مديري المدارس المهنية الخاصة)،

بناء على المراسيم رقم 2080 تاريخ 9/6/1979 ورقم 16110 تاريخ 7/1/2006 ورقم 609 تاريخ 28/12/2007 ورقم 7544 تاريخ 20/2/2012 ورقم 10477 تاريخ 2/7/2013 ورقم 455 تاريخ 4/9/2014 ورقم 2762 تاريخ 10/2/2016 ورقم 3317 تاريخ 27/4/2016 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص في البوشرية (قضاء المتن) باسم «المركز الدولي للعلوم التقنية - CIT» والترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى).

بناء على التنازل المسطر لدى الكاتب العدل الاستاذ وسام علي بكري المسجل تحت رقم 3581/2021 تاريخ 10/5/2021 من السيد ابراهيم الحداد لصالح شركة المركز الدولي للعلوم التقنية ش.م.ل. (ث. اي. ت).

بناء على الاستدعاءات المقدمة من السيد ابراهيم انطون الحداد والمسجلة لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 9200/6 تاريخ 27/7/2017 ورقم 4260/6 تاريخ 21/3/2018 ورقم 2553/6 تاريخ 12/5/2021 والمتضمنة طلب الترخيص بنقل ملكية المعهد المذكور وانشاء إختصاصات،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقلت ملكية المعهد الفني العالي الخاص باسم «المركز الدولي للعلوم التقنية - CIT» القائم على العقار رقم 2933 من منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن) من اسم ابراهيم انطون الحداد لصالح شركة المركز الدولي للعلوم التقنية ش.م.ل. (ث. اي. ت.).

المادة 2

رخص لشركة المركز الدولي للعلوم التقنية ش.م.ل. (ث. اي. ت.) بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور في المادة الاولى، كما هو مبين في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

المادة 3

يسدي المعهد التعليم الفني والمهني وفقا لما يلي:

1- اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

التربية البدنية والرياضية والفنية

الاطر الوسطى

الامتياز

الفني

تكنولوجيا وتقنيات النفط والغاز

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

الصيانة

التنفيذ

البكالوريا الفنية

كهربائي ابنية

التكميل

التكميلية المهنية

التربية البدنية

التكميل

التكميلية المهنية

2- ختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الإختصاص

صيانة المصاعد

محضر بدني

مدرب العاب قوى

فنون قتالية

مدرب رقص

الصيانة

مدرب تنس

كهرباء صناعية

صيانة وتركيب الطاقة الشمسية

مرافق سياحي

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الثاني 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي