All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1392 14/12/2021

تأسيس جمعية بإسم: «ليبانيز فيغنز» {Lebanese Vegans} مركزها: سن الفيل - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1392
Date
14/12/2021
Official Gazette
Issue 52, 30/12/2021, p. 2511-2512
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1392 تاريخ 14/12/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: ليبانيز فيغنز {Lebanese Vegans} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18111 تاريخ 10/11/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: سن الفيل - منطقة سن الفيل العقارية - العقار رقم 1022 - القسم رقم 7 - ملك جورج جورج حايك - قضاء المتن.

غايتها: تعمل جمعية LEBANESE VEGANS على تحقيق الأهداف التالية:

أولا: توعية المجتمع لنشر مفهوم الحياة النباتية من أجل ثقافة بيئية هدفها احترام وحماية الحيوان وحقوقه من خلال إحترام وخلق أسس وسبل التعامل مع الطبيعة والحيوانات والبيئة بكافة أوجهها بهدف خلق توازن بيئي للإنسان والحيوان والطبيعة.

ثانيا: توفير المساعدات المادية للقطاعات الغذائية الصغيرة والكبيرة منها بهدف تفعيل تصنيع المواد الغذائية الخالية من المكونات والمشتقات الحيوانية للحد من استهلاك الثروة الحيوانية والحفاظ عليها وحمايتها.

ثالثا: تنظيم حملات توعية للمؤسسات الحكومية كما ولغيرها من المؤسسات والقطاعات الخاصة والعامة التي تعنى بالشؤون البيئية بكل أوجهها وبخاصة الحيوانية للتعرف والتأقلم على مفهوم طبيعة الحياة النباتية بهدف المساعدة على تفعيل دورها في المجتمع كما ولدعمها بكافة الوسائل.

رابعا: إقامة برامج تعليمية تربوية تثقيفية وإدخالها ضمن البرنامج المدرسي لتنشئة الأجيال الصاعدة على مفهوم الحياة النباتية ودورها الأساسي في تطوير وتحسين الحياة البشرية وذلك بالحد من انتشار الأوبئة والأمراض المتأتية من أنظمة غذائية تضر بصحة الإنسان والطبيعة في آن وتخلق بالتالي إختلالا بالتوازن في الحياة على الأرض.

خامسا: توفير دورات تدريبية لشباب وشابات جامعيين ومساعدتهم على إبتكار وسائل عديدة بهدف نشر وتشجيع الحياة النباتية لخلق مجتمع افضل.

سادسا: العمل على توفير المأكولات والأطعمة النباتية للمستشفيات خدمة للمرضى وإقامة ندوات مع الجسم الطبي وبخاصة مع المتخصصين الغذائيين بهدف تشجيع المرضى على اعتماد النظام الغذائي النباتي لتحسين وضعهم الصحي.

سابعا: تنظيم ندوات وبرامج توعية للسيدات والأمهات على أهمية وفوائد الحياة النباتية وأهمية الحد من إقتناء الأزياء أو الأكسسوارات المصنعة من مشتقات الحيوانات كالجلد الطبيعي والفرو الطبيعي، كما ومساعدتهن بواسطة البرامج على توعية وتثقيف الأولاد كيفية التعامل مع الحيوانات. كما وتنظيم دورات تدريبية لإعداد المأكولات النباتية.

ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم دورات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الإعلام.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جورج جورج حايك

رامي فكتور مرزا

سيبوه سيوان الكسندريان

رولان كابي عازار

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج جورج الحايك.

ليبانيز فيغنز{Lebanese Vegans}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي