المادة 1
عُين السيد انطون بشاره رزق باعتباره ثاني الخاسرين في حي الاشرفية - بيروت مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد بيار جوزف صدقا وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1557 30/12/2021
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الإختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ مدينة بيروت رقم 3764/م تاريخ 11/11/2021 المتضمن تعيين ثاني الخاسرين مختارا بديلا عن المختار المتوفي بعد أن تقدم أول الخاسرين بكتاب يُعلن فيه عدم رغبته لملء المقعد الشاغر بالوفاة.
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عُين السيد انطون بشاره رزق باعتباره ثاني الخاسرين في حي الاشرفية - بيروت مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد بيار جوزف صدقا وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي