All legislation

قرار Decision No. 1557 30/12/2021

تعيين ثاني الخاسرين مختارا بديلا عن المختار المتوفي في حي الأشرفية - مدينة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
1557
Date
30/12/2021
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2022, p. 167-168
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1557 تاريخ 30/12/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الإختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ مدينة بيروت رقم 3764/م تاريخ 11/11/2021 المتضمن تعيين ثاني الخاسرين مختارا بديلا عن المختار المتوفي بعد أن تقدم أول الخاسرين بكتاب يُعلن فيه عدم رغبته لملء المقعد الشاغر بالوفاة.

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين السيد انطون بشاره رزق باعتباره ثاني الخاسرين في حي الاشرفية - بيروت مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد بيار جوزف صدقا وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي