ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مكّن نفسك للإرشاد والتوجيه» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 26647 تاريخ 10/12/2019,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"مكّن نفسك للإرشاد والتوجيه"
مركزها: بعلبك - رأس العين - حي الريش - ملك منذر عبد الرؤوف زغيب.
غايتها: الاهتمام ب:
1- ذوي الصعوبات التعلمية.
. إرشادات - اختبارات تربوية.
. علاج نطق.
. علاج حسي حركي.
. متابعة مدرسية واجتماعية.
2- مفكرة مدرسية بإشراف اساتذة متخصصين.
3- دورات تدريبية بالتعاون مع مدربين (البرمجة اللغوية، العصبية، تدريب مدربين، انتباه وتركيز، علاج بالدراما، علاج بالرسم)...
4- دورات لغة (إنكليزية، فرنسية.... Conversation
5- دورات كومبيوتر وNetwork
6- بالإضافة الى دورات اخرى تلبي حاجات المجتمع.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسات السيدات:
د. جهان حسين الديراني
بتول مهدي عساف
اميره حسين الترشيشي
د. نجوى احمد دعجه
فاطمه حيدر عساف
ربيعه محمود المسلماني
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة جهان حسين الديراني.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 كانون الأول 2021
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي