All legislation

مرسوم Decree No. 8717 18/01/2022

قبول قاض سابق في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
8717
Date
18/01/2022
Official Gazette
Issue 5, 27/01/2022, p. 215
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8717 تاريخ 18/01/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته )قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 6/12/2021،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبل السيد رضا محمد رعد القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس أول لـمحكمة الاستـئـناف.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الثاني 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري