المادة 1
قُبل السيد رضا محمد رعد القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس أول لـمحكمة الاستـئـناف.
مرسوم Decree No. 8717 18/01/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته )قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادة 93 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 6/12/2021،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
قُبل السيد رضا محمد رعد القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس أول لـمحكمة الاستـئـناف.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الثاني 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري