All legislation

مرسوم Decree No. 8703 18/01/2022

قبول هبة مقدمة من حزب الكتائب اللبنانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركز قرنة شهوان

Type
مرسوم · Decree
Number
8703
Date
18/01/2022
Official Gazette
Issue 5, 27/01/2022, p. 215
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8703 تاريخ 18/01/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من حزب الكتائب اللبنانية ــ اقليم الـمتن الشمالي الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز قرنة شهوان بقيمة /9.126.000/ ل.ل تسعة ملايين وماية وستة وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن جهاز Id Petzl عدد (2) وهم عتاد للإنقاذ الحبلي.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الثاني 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل