إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من الكتيبة الاسبانية ــ مرجعيون الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مراكز قضاء مرجعيون بقيمة /13.875/$ ثلاثة عشر الفا وثمانماية وخمسة وسبعون دولارا اميركيا ما يعادل /20.916.000/ ل.ل. عشرون مليونا وتسعماية وستة عشر الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:
النوع
العدد
مخابط
مطفأة مياه فردية محمولة مع مضخة
مطفأة مياه فردية محمولة
26
اجهزة اتصال فردية محمولة
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الثاني 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل