All legislation

مرسوم Decree No. 8704 18/01/2022

قبول هبة عينية مقدمة من الكتيبة الاسبانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مراكز قضاء مرجعيون

Type
مرسوم · Decree
Number
8704
Date
18/01/2022
Official Gazette
Issue 5, 27/01/2022, p. 215-216
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8704 تاريخ 18/01/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من الكتيبة الاسبانية ــ مرجعيون الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مراكز قضاء مرجعيون بقيمة /13.875/$ ثلاثة عشر الفا وثمانماية وخمسة وسبعون دولارا اميركيا ما يعادل /20.916.000/ ل.ل. عشرون مليونا وتسعماية وستة عشر الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:

النوع

العدد

مخابط

مطفأة مياه فردية محمولة مع مضخة

مطفأة مياه فردية محمولة

26

اجهزة اتصال فردية محمولة

100

12

35

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الثاني 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل